هل يجوز تقسيط كفارة اليمين على خمسة أشهر بإطعام عشرة مساكين كل شهر، عن طريق دفع المال للجمعيات الخيرية، مع العلم أن السائلة طالبة جامعية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، على التخيير بين هذه الثلاثة، فمن لم يجد شيئًا من ذلك، فعليه صيام ثلاثة أيام، قال تعالى: "فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ" [المائدة:89].
تقسيط جائز عند من لا يوجب إخراجها فورًا، ويرجح وجوبها على الفور إن كان سبب الحنث معصية. يجوز دفع الكفارة لجمعية خيرية موثوقة. إذا عجز الشخص عن الإطعام أو الكسوة، يجزئه صيام ثلاثة أيام عن كل كفارة. ضابط العجز هو ألا يجد ما يزيد عن قوت يومه وليلته وقوت عياله لتغطية الكفارة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166242
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166242
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي