هل يجوز شرعًا أن يتم توزيع أرباح تبرعات جُمعت لجمعية خيرية بحيث يكون 50% لإدارة الجلسات، و30% للفريق القائم على جمع التبرعات، و20% للجمعية، أم أن هذه التبرعات مخصصة لخيرات الجمعية فقط؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
القائمون على الجمعيات الخيرية وكلاء وأمناء على أموال المتبرعين، ولا يجوز لهم التصرف فيها إلا بما تقتضيه صراحة أو عرفًا. إذا صرح المتبرع بمصرف المال، لزم صرفه فيه دون غيره، ولا يجوز أخذ شيء منه نظير العمل إلا إذا جرى بذلك عرف الجمعيات ولم يصرح المتبرع بمنعه. أموال بيع مقاعد المحاضرات تخضع لنفس ، وليس للقائمين عليها التصرف فيها إلا بوجه شرعي، وإلا كان ذلك خيانة وأكلًا للمال .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96969
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96969
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي