هل يجوز للابن الانتفاع بالمبلغ كاملاً أم يجب عليه التخلص من المبلغ الزائد عن ما دفعه والده والمنحة، لكونه قد يشتمل على مال ربوي؟
المبلغ الذي يحصل عليه الولد عند بلوغه الثامنة عشرة من عمره، ما دفعه الوالد خلال تلك المدة حلال. أما الزيادة، فإن كانت ناتجة عن استثمار مشروع فهي حلال، وإن كانت ناتجة عن استثمار محرم أو عقد تأمين تجاري، فلا تحل له وعليه التخلص منها بصرفها في أبواب البر، إلا إذا كان محتاجًا فله الانتفاع بها، لقول النووي عن الغزالي: "وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرًا، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم؛ بل هم أول من يتصدق عليه، وله أن يأخذ منه قدر حاجته، لأنه أيضًا فقير".
أما المنحة، فإن كانت ممنوحة من الدولة أو شركة التأمين، فله الانتفاع بها إذا كان مستوفيًا لشروط استحقاقها. وإن كانت المنحة تلزم بها شركة التأمين بمقتضى عقد التأمين التجاري، فهي ليست منحة حقيقية ويكون حكمها حكم مبلغ التأمين .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194075
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194075
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي