العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للبنت الفقيرة التي أخذت البيت وتُوفّي والدها عن خمس بنات وولدين، أن تأخذ من ربع الأموال والأملاك الموصى بها لأعمال الخير لعدم امتلاكها ما تسدد به نصيب إخوتها وأخواتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس لبنت الموصي أن تأخذ شيئًا من الأموال التي أوصى بها أبوها في أعمال الخير؛ لكونها من الورثة، وقد نص الفقهاء على أن من أوصى بمال صدقة، لم يجز صرفه إلى أحد من ورثته؛ سواء كان الوارث فقيرًا أو غنيًّا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188458
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي