العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأب قتل ابنته وعشيقها بدافع صون الشرف وادعاء الشهادة، علمًا أنه تم نصحه بالتوبة والتبرؤ منها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قَتَل الرجل عشيق ابنته وكان غير محصن، فإنه يقتص منه ولو ثبت زناه إلا إذا عفا عنه أولياء دمه. وإن كان محصنًا وقد زنى بالبنت، يطالب قاتله بالبينة (أربعة شهود)، وإلا اقتص منه. ولا يقتص من الأب إذا قتل ابنته على القول المعتمد. ويجب على الرجل أن يحذر من نزغ الشيطان، ويعالج ابنته بالحكمة، ويخرج بها من بيئة الفجور، وليتق الله فيها وفي نفسه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
63388
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي