العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التفرقة بين الأبناء في العطايا والهبات ونفقات الزواج، وكيف يتم استرداد هذه الحقوق، وهل يجوز لزوجة الابن أن تطالب أم زوجها بمثل ما قدمته لابنها الآخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الوالد، والأم كذلك، العدل بين الأولاد في العطية، قليلاً كانت أو كثيراً، ولا يجوز تفضيل أحدهم على الآخر إلا لمسوغ شرعي. فمن فضل أحد أبنائه، فعليه أن يرد ما أعطاه، أو يعطي الآخر مثله لتحقيق العدل. ولا يحق لزوجة الابن التدخل في مطالبة زوجها بنصيبه، فالحق للابن وحده.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
170160
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي