هل يجوز للمسجد أخذ نصف التبرعات المخصصة لمسجد آخر، بحجة أن لديه رخصة جمع التبرعات، مع إعطاء المسجد الذي لديه الرخصة النصف الآخر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب الالتزام بشرط الجهة المانحة لترخيص جمع التبرعات؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم". ويجب ذكر اسم المسجد المرخص بجمع التبرعات له، ولا يجوز صرف ما جُمع له إلى غيره؛ لوجوب مراعاة مقاصد المتبرعين، إلا إذا فاضت التبرعات عن حاجة المسجد فيصرف الفائض لمسجد آخر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145035
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 145035
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي