العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التبرع بالمبلغ المنذور لمسجد آخر إذا كان المسجد الأول لا يستفيد منه على هيئة أشرطة إسلامية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب الوفاء على الوجه الذي نُذر به، ولا يجوز تحويله إلا إذا تعذر الانتفاع به فيصرف لجهة أخرى مشابهة، كأن يُنقل ما فضل من حصر المسجد أو زيته لمسجد آخر أو يتصدق به على الفقراء، أو يُعان به مسجد آخر مما فضل من خشب أو قصب أو نقض المسجد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
50986
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي