العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التبرع بالمبلغ المنذور لمسجد آخر إذا كان المسجد الأول لا يستفيد منه على هيئة أشرطة إسلامية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب الوفاء بالنذر على الوجه الذي نُذر به، ولا يجوز تحويله إلا إذا تعذر الانتفاع به فيصرف لجهة أخرى مشابهة، كأن يُنقل ما فضل من حصر المسجد أو زيته لمسجد آخر أو يتصدق به على الفقراء، أو يُعان به مسجد آخر مما فضل من خشب أو قصب أو نقض المسجد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
50986
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي