هل يجوز تحويل مبلغ نذر لمسجد آخر يستحق ذات الشيء أو صيانته، أو للمساهمة في بناء مسجد جديد في دولة أخرى يُطلق عليه اسم المسجد الأول، وذلك بعد عدم التمكن من الوفاء بالنذر للمسجد الأول لظروف مالية ولأن الأشياء المنذورة قد أصبحت متوفرة فيه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل وجوب الوفاء بنذر الطاعة لجهته المعينة، إلا إذا تعذر ذلك فيجوز تحويله لجهة أخرى حسب المصلحة الشرعية، وعليه، فيمكن تحويل لجهة أخرى ما دام غيرك قد أتم ما نذرته للمسجد، كعمل صيانة للمسجد بنفس المبلغ أو بناء مسجد آخر، ولا يشترط إطلاق اسم المسجد الذي نذرت له على المسجد الجديد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54382
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 54382
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي