العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تحويل نذر شراء سجاد لمسجد معين إلى مسجد آخر أو شراء شيء آخر بنفس المبلغ إذا كان المسجد الأول يمتلك سجاداً كافياً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تبين أن المجسد لا يحتاج إلى الفراش الذي نذر، فيجوز صرف المبلغ في مصالح المسجد كإنارته إذا اقتضت المصلحة ذلك، استناداً لحديث شيخ ابن تيمية عن إبدال لمصلحة راجحة، كإبدال مسجد بآخر أصلح. ولا يجوز صرف المبلغ لمسجد آخر ما دام المسجد الأول في حاجة إليه، لتعين صرف الوقف للجهة التي عينها الواقف.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
68293
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي