العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز استخدام أموال التبرعات المخصصة لشراء أرض وبناء مسجد دائم في شراء حاويات لإنشاء مصلى مؤقت، خاصة وأن هذه الأموال جُمعت بنية محددة، وهل يمكن جمع مبلغ مستقل للحاويات دون المساس بالأموال المخصصة للمسجد الدائم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز صرف الأموال التي جُمعت لشراء أرض وبناء مسجد عليها، في شراء حاويات تُتخذ مصلى مؤقتاً، إلا بإذن المتبرعين، أو عند العجز التام عن شراء الأرض وعدم القدرة على التواصل مع المتبرعين، فحينئذ يجوز صرفها لشراء الحاويات أو دفع إيجارات المصلى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71918
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي