العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بيع الأكفان المتبرع بها للمسجد وصرف ثمنها على المسجد، مع إتاحة أخذها مجاناً لمن لا يستطيع دفع ثمنها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا وضع متبرع أكفانًا في المسجد لتُؤخذ مجانًا، فلا يجوز بيعها أو أخذ مقابل عليها. القائمون على المسجد وكلاء عن المتبرع ويجب عليهم الالتزام بشرطه. إذا زادت الأكفان عن وتلفت، يُنقل الزائد إلى مكان آخر للاستفادة المجانية منه. وإن لم يتيسر ذلك، يُعمل فيها الأصلح من أو استخدام أدواتها لغرض خيري آخر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
185734
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي