هل يجوز لأمين صندوق المسجد تحرير وصل بمبلغ أقل من قيمة التبرعات المجمّعة، مع العلم أن الفائض يُصرف كراتب للمؤذن أو في شؤون المسجد، وبأنه قد وقّع تعهدًا مع الأوقاف بأن تُسجّل جميع التبرعات بقيمتها الكاملة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الإسلامي يحث على المساعدة وفعل الخير، ورعاية المساجد والمؤذنين مجالات طيبة للخير، ولكن من الخطأ الكبير أن يخون المسلم أمانته فيصرف المال الذي جعل أميناً عليه في غير ما خصص له. قال تعالى: (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا). وتزوير الأوصال غش وكذب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من غش فليس مني).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59433
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 59433
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي