هل يجوز إخبار المدير العام بتفرقة أبنائه في المعاملة بين السائل وسكرتيرهم، مع العلم أنه سبق وعلم بذلك، وهل يعتبر هذا الأمر فتنة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا وقع عليك ظلم من أبناء المدير، يجوز لك الشكوى والتظلم لمن ينصفك، سواء كان المدير أو غيره، لقوله تعالى: "لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ". وهذا التظلم لا يعتبر فتنة ممنوعة، لأن من حق المظلوم شرعاً التظلم ولو تضمن غيبة للظالم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67271
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 67271
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي