هل شهادة المرأتين تعادل شهادة رجل واحد في جميع الأحوال، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يعاقب المجرم إذا كان الشاهد على الجريمة امرأة واحدة أو أربع نساء في الزنا، وماذا عن السيدة عائشة التي روت أحاديث كثيرة دون الحاجة لتثبت من راوٍ آخر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اتفق الفقهاء على أن شهادة المرأتين بدل رجل مقصورة على الأموال، وبعضهم أضاف والنسب. وأكثر الأئمة على عدم قبول شهادة النساء في الحدود والقصاص.
وقد يثار سؤال عن عقاب المجرم في حال وجود شاهدة أو أربع شاهدات على الزنا، وفي هذه الحال لا يثبت الحد لأن العدد المطلوب لم يكتمل، لا يتعجل في العقوبات بل "الحدود تدرأ بالشبهات".
يُفرق بين الرواية والشهادة؛ فالرواية إخبار عن أمر عام ولا يشترط فيها العدد أو الذكورة أو الحرية، بينما الشهادة خاصة بقضايا معينة وتتطلب شروطاً خاصة كالعدد والذكورة في حالات معينة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/23525
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 23525
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي