العودة إلى البحث
السؤال

هل شهادة المرأة غير مقبولة في الحدود والقصاص لوجود شبهة تدرأ الحد، وهل هذا محل إجماع أم خلاف بين العلماء، وما الحكم لو كان الشهود الوحيدون على جريمة -سرقة، قتل، اغتصاب- ارتكبها رجل في مكان خاص بالنساء، هم نساء فقط، فهل يقام الحد أم التعزير فقط، وهل هناك استثناء لمثل هذه الحالات وما دليله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تُقبل شهادة النساء منفردات في الحدود والدماء عند الأئمة الأربعة، وهو قول ، لكن ذهب الزهري والأوزاعي وابن حزم إلى قبولها، مستدلين بعموم آية البقرة: {فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}. لكن ابن تيمية يرى قبول شهادة النساء في الحدود والجراح عند إذا اجتمعن ولم يكن رجال، كاجتماعهن في الحمامات والأعراس، لأنه لا يوجد نص يمنع ذلك. كما تُقبل شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال عادة كالولادة والرضاع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
170224
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي