العودة إلى البحث
السؤال

هل الحديث: "لا تجوز شهادة المرأة في النكاح والحدود والطلاق" صحيح، وما سبب عدم قبول شهادتها في تلك الحالات، ومن رواه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لم يرد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نص يمنع شهادة المرأة في والحدود ، لكن ما ورد عن الزهري أن جرت على عدم جواز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق. وقد اختلف الفقهاء في شهادة النساء في الأمور التي يطلع عليها الرجال عادة، كالنكاح والطلاق: فذهب إلى منع شهادتها في ذلك، مستدلين بالآية: "إذا حضر أحدكم الموت حين اثنان ذوا عدل منكم"، وحديث: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"، وقياسًا على قول الزهري. بينما ذهب الحنفية إلى قبول شهادة النساء في كل شيء عدا الحدود والقصاص، أخذًا بعموم الآية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
68790
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي