العودة إلى البحث
السؤال

ألا يسبب عدم قبول شهادة المرأة في حالات الحدود فوضى وظلمًا في المجتمع، خاصة إذا رأت جريمة قتل أو سرقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

واضع الشريعة الإسلامية هو الله تعالى، الذي جعل للمرأة حقوقًا تناسب طبيعتها، وجعل شهادتها على النصف من شهادة الرجل فيما يخص المال، ولا تقبل شهادتها في الحدود والقصاص، واختلف العلماء في شهادتها والنسب. واستغراب عدم قبول شهادتها إذا رأت سارقًا يدخل بيتها ويقتل زوجها هو في غير محله؛ لأنها في هذه الحالة مدعية ولا تقبل شهادة المدعي ولو كان رجلًا، أما دعواها فمقبولة وعليها إثباتها. تُقبل شهادة المرأة في السرقة، فلو شهدت امرأتان أن شخصًا سرق شيئًا، فلصاحب الشيء أن يحلف معهما ويستحق حقه، ولكن حد السرقة لا يثبت بشهادتهما.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
57609
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي