العودة إلى البحث
السؤال

هل يأثم الصديق إن لم يبلغ عن القاتل الحقيقي، ويبرئ المتهم البريء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الشهادة فرض كفاية إن وُجد من الشهود ما يزيد على ، وفرض عين إن لم يوجَد إلا النصاب، ولا تجب إن لم يقم بالشهادة إلا واحد أو أكثر. ويجب نصح صاحبك بتسليم نفسه والشهادة بما رأيت؛ لعدم كون كتمان الشهادة من الستر المطلوب، لكن إن كنت وحدك فلا تجب عليك الشهادة لأن الحجة لا تقوم بشهادتك منفردًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
52950
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي