هل يجوز التطوع بالشهادة لنفي تهمة القتل العمد عن أشخاص متأكدين من براءتهم، علمًا بأن المدّعين اعترفوا ببطلان الاتهام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب القطع بالمشهود به في أداء الشهادة، فلا تصح بالشك أو غلبة الظن، واستناد الشاهد هو العلم اليقيني، لقوله تعالى: (إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) و (وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا). فمن شهد بما لم يتيقنه فقد ارتكب شهادة الزور، وهي من كبائر الذنوب التي توجب غضب الله وسخطه، وقد عدلها الرسول صلى الله عليه وسلم بالإشراك بالله. ويحرم اللجوء إلى شهادة الزور حتى لو كان القصد منها إحقاق حق. لذا، لا يجوز للشهود الشهادة بما لم يروه، ولكن يجوز لهم الشهادة بما علموه وسمعوه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/23449
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 23449
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي