هل يتطلب إثبات الاغتصاب شهادة أربعة رجال أو ثمانية نساء، وهل يتعارض ذلك مع النهي عن التجسس، وكيف يمكن تطبيق ذلك عمليًا دون الوقوع في محاذير شرعية وأخلاقية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تثبت جريمة الزنا بالإقرار أو شهادة أربعة رجال عدول رأوا الزنا رؤيةً واضحةً، ولا تُقبل شهادة النساء؛ صيانةً للأعراض، ودرءًا للشبهات. لا يُطلب من المسلم التجسس على الناس، بل يُنهى عنه، إلا إذا خشي فوات جريمة خطيرة كالقتل أو الاغتصاب. يُستحب ستر من وقع في الزنا إذا لم يجاهر به، أما المجاهر فيُفضح ويُسلّم للحاكم عند توفر الشهود. شددت الشريعة في إثبات الزنا لحفظ الأعراض، وشددت في عقوبته لحفظ والأخلاق. ونادرًا ما يُثبت الزنا بالشهود في المجتمعات المسلمة، فغالبًا ما يكون بالإقرار أو الحمل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20914
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20914
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي