العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ كتمان الشهادة إثمًا، في حال وجود شهود على حادثة اعتداء، علمًا بأن الشهادة قد تُفضي إلى فتنة أكبر، وما السبيل للتخلص من هذه الشهادة، وهل الكذب فيها يُعد إثمًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت دعوى الشاب تتوقف على هذه الشهادة، فيجب على الشاهد أداؤها، ما لم يخشَ ضررًا على نفسه؛ لقوله تعالى: "ولا يضار كاتب ولا شهيد" وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، ولأنه لا يلزمه أن يضر بنفسه لنفع غيره. وإذا كان يترتب على الشهادة فتنة، فلا تجب عليه مع خشية الضرر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
178223
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي