ما حكم المال الذي وُجد في أرضٍ خاليةٍ بالقرب من ورشٍ، ولم يتسنَّ تحديد صاحبه، مع صعوبة الوصول إلى مكان اللقطة مرة أخرى، وهل يجوز التصدق بجزءٍ منه والأخذ بالباقي أم يجب التصدق بالمبلغ كله؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال الذي وجدته يعتبر لقطة، ويجب تعريفها سنة بالإعلان عنها في القرية التي وجدت بها دون ذكر قدرها، فإذا جاء من يصف المال بدقة، وجب دفعه إليه. لا ينبغي إخبار أصحاب المحلات القريبة بقدر المال. إذا مضى حول كامل ولم يدعه أحد، فلك الانتفاع به على أن تدفعه لصاحبه متى ظهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر، فادفعها إليه". يمكنك أيضًا التصدق به بعد ، وإذا وجد صاحبه تخيره بين ثواب أو غرمه له. لا يجوز التصرف فيه قبل مضي الحول. إذا كنت بعيداً، يمكن لصديقك الإعلان عن المال في مكانه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109441
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 109441
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي