ما حكم التصرف بمال عُثر عليه في السوق ومر عليه شهران دون العثور على صاحبه، وهل يجوز التصدق به للجمعيات الخيرية بنية صاحبه؟
هذا المبلغ تقع عليه أحكام اللقطة، ولا يكفي في تعريفه وضع ورقة في مكان إيجاده، بل لا بد من تعريفه في الأماكن العامة، وعلى من التقط المال أن يبدأ في تعريفه مباشرة، أو يوكل أمينًا، والتأخر في ذلك لغير عذر إثم وتجب التوبة، وإن كان لعذر فلا إثم.
وعليك إتمام تعريف اللقطة حولًا كاملًا. وبعد ذلك، إن لم يُعثَر على صاحبها، فاحتياطًا يُتصدق بها عنه. وإن لم تكن قد وُكلت، فمسؤولية اللقطة تقع على ملتقطها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155242