ما حكم التصرف بمال عُثر عليه في السوق ومر عليه شهران دون العثور على صاحبه، وهل يجوز التصدق به للجمعيات الخيرية بنية صاحبه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذا المبلغ تقع عليه أحكام اللقطة، ولا يكفي في تعريفه وضع ورقة في مكان إيجاده، بل لا بد من تعريفه في الأماكن العامة، وعلى من التقط المال أن يبدأ في تعريفه مباشرة، أو يوكل أمينًا، والتأخر في ذلك لغير عذر إثم وتجب ، وإن كان لعذر فلا إثم.
وعليك إتمام تعريف اللقطة حولًا كاملًا. وبعد ذلك، إن لم يُعثَر على صاحبها، فاحتياطًا يُتصدق بها عنه. وإن لم تكن قد وُكلت، فمسؤولية اللقطة تقع على ملتقطها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155242
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 155242
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي