العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الجمع بين طواف العمرة وطواف الوداع في طواف واحد قبل نهاية شهر ذي الحجة، وما حكم لبس المخيط قبل يوم عرفة للمحرم بالحج من الخامس من ذي الحجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في إجزاء بنية والوداع معاً؛ فذهب الشافعية إلى عدم الإجزاء، ويلزم من خرج مسافة قصر دم، ومن كان في مكة أو دون مسافة القصر فعليه العودة والإتيان بطواف الوداع. وذهب المالكية إلى الإجزاء إذا لم تطل بعدهما. أما تقديم على الطواف فلا يجزئ، ويلزم إعادته والطواف للوداع بعده. ولبس المخيط بعد وقبل محظور يوجب (ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام)، إلا للجاهل بالحرمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
55888
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي