ما حكم من قطع غصناً من شجرة في مكة وهو ناسٍ في شهر ذي الحجة، وما حكم من دخل مكة ناوياً الحج دون إحرام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تلزمك قيمة ما نقص من الشجرة التي قطعت منها الغصن، ويقدر أهل الخبرة الثقات النقص الحاصل، ويدفع ما يلزمك لفقراء الحرم إن تعذر التقدير. من تجاوز بدون ، يلزمه الرجوع للميقات للإحرام منه، فإن أحرم دون الميقات فعليه دم مع صحة حجه وإثمه بترك الرجوع دون عذر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54993
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 54993
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي