العودة إلى البحث
السؤال

هل تُجزئ الأضحية الواحدة المشتراة من "صندوق العائلة" عن الجميع، مع قدرة كل فرد على شراء أضحيته الخاصة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المقصود بالاشتراك في الأضحية من صندوق العائلة هو الاشتراك في ثمنها، فلا يصح ذلك إذا كانت الأضحية من الغنم، لأن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، ويجوز أن يضحي الرجل بالشاة عنه وعن أهل بيته. أما الإبل والبقر فتجزئ الواحدة عن سبعة، فيجوز لكم الاشتراك في ثمنها من صندوق العائلة إذا كنتم سبعة فأقل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110471
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي