هل يجوز تأخير سعي الحج إلى ما بعد طواف الإفاضة لليوم التالي، مع العلم أن اليوم التالي كان غرة محرم؟
لا آخر لوقت طواف الإفاضة ، ولكن يختلف الفقهاء في لزوم الدم لتأخيرهما: 1. طواف الإفاضة: المالكية: يوجبون الدم إذا أخّره عن ذي الحجة. الحنفية: يوجبون الدم إذا أخّره عن أيام النحر. الشافعية والحنابلة: لا شيء عليه في تأخيره. الخلاصة: إن أدّيته في آخر يوم من ذي الحجة فلا شيء عليك عند .
2. السعي: الحنفية: يوجبون الدم إذا رجع إلى بلده وأخّر السعي. أما إن بقي بمكة وأخّره فلا شيء عليه. المالكية: يوجبون الدم إذا أخّره عن ذي الحجة. الشافعية والحنابلة: لا شيء عليه في تأخيره.
3. الفصل بين والسعي: الجمهور (الشافعية والحنابلة): الموالاة بين الطواف والسعي سنة، ولا تضر المدة الزمنية الفاصلة بينهما، فسعيك صحيح ولا شيء عليك. المالكية: يوجبون الاتصال بينهما، وإذا فصلت لزمك الطواف والسعي، ودَمٌ واحد إن أعدتهما في . الخلاصة: مذهب الجمهور هو الأقرب، ولا شيء عليك في تأخير السعي إلى محرم أو في الفصل بينه وبين الطواف بزمن طويل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29780
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29780
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي