العودة إلى البحث
السؤال

كيف نفعل بالأضحية ؟ هل نقسمها أثلاثاً أم أرباعاً ؟.

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشرع للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي ويتصدق؛ لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾، و﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾. ويُفضل أن يأكل ثلثًا، ويهدي ثلثًا، ويتصدق بثلث. ويجوز ادخار ما جاز أكله منها، إلا في عام المجاعة فيحرم الادخار فوق ثلاثة أيام. ولا فرق في جواز الأكل والإهداء بين أن تكون الأضحية تطوعًا أو واجبة، أو عن حي أو ميت. والوكيل يفعل ذلك إن أذن له الموكل أو دلت القرينة على ذلك. ويحرم بيع أي شيء من الأضحية، أو إعطاء الجازر منها مقابل أجرته. أما من أهدي إليه شيء منها أو تصدق عليه بها، فله التصرف فيها بما شاء، عدا بيعها على من أهداها أو تصدق بها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16541
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي