العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشريعة في دخول شريك مع أحد الإخوة الأربعة في حصته من أضحية العيد المتمثلة في بقرة، وهل تجزئ هذه الأضحية، وهل للشريك أجر النحر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجزئ أن يشترك سبعة أشخاص في بدنة أو بقرة، وهذا قول أكثر أهل العلم. ولا يجوز أن يشارك أحدكم شخصًا آخر بنصف نصيبه؛ لأن نصيب كل منهما سيكون ثمن البقرة، وهذا لا يجزئ عن الأضحية. بل يحصل لهما ثواب ثمن اللحم المذكور.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
129703
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي