ما حكم الشريعة في دخول شريك مع أحد الإخوة الأربعة في حصته من أضحية العيد المتمثلة في بقرة، وهل تجزئ هذه الأضحية، وهل للشريك أجر النحر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجزئ أن يشترك سبعة أشخاص في بدنة أو بقرة، وهذا قول أكثر أهل العلم. ولا يجوز أن يشارك أحدكم شخصًا آخر بنصف نصيبه؛ لأن نصيب كل منهما سيكون ثمن البقرة، وهذا لا يجزئ عن الأضحية. بل يحصل لهما ثواب ثمن اللحم المذكور.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129703
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 129703
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي