هل تجوز الأضحية بدفع 200 دولار مقابل شاة سعرها 230 دولارًا، على أن تُخصم قيمة الـ 30 دولارًا المتبقية من لحم الأضحية بعد الذبح، وهل تصح هذه الأضحية عند الحنفية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المقصود بالاتفاق مع بائع الشاة أن يكون له من لحمها ما يساوي 30 دولارًا، فهذا يعني أن الشاة ليست خالصة للمضحي، والأضحية بالشاة لا تجزئ إلا عن واحد العلماء. وإذا كان المقصود أن المبلغ دين يسدد من لحم الشاة، فلا يصح ذلك، لأنه يجعل الجزار شريكًا فيها، والأضحية لا تصح إذا قصد بها اللحم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/196243
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 196243
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي