العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن يشترك الابن مع أمه في نصيب واحد من أضحية عجل كبير يشارك فيه سبعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عن عطاء بن يسار عن أبي أيوب الأنصاري، أن الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. هذا دليل على أن أهل البيت الواحد تجزئ عنهم الشاة الواحدة أو سبع البدنة/البقرة. فإذا كان الرجل وأمه يعيشان في بيت واحد والمنفق واحد، يجزئ عنهما سبع البقرة، مع التأكيد على أن تكون البقرة قد بلغت السن المجزئ وهو سنتان فصاعداً لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تذبحوا إلا مسنة".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
93215
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي