كيف تُوزع الأضحية بين شخص ووالده إذا اشتركا فيها وسكنا في منزلين منفصلين، وما هي نسبة كل منهما؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التصدق من الأضحية ، ويكون بالثلث عند بعض أهل العلم. إذا اشتركت أنت ووالدك في الأضحية، فلا تجزئ الشاة الواحدة إلا عن شخص واحد. أما إذا اشتركتما في بقرة أو بدنة، فإنها تجزئ عن سبعة أشخاص عند أهل العلم (خلافاً للمالكية)، ويقسم نصيب كل منكما حسب ما اتفقتما عليه، ولا يجزئ أقل من السبع. واحتج العلماء بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر البدنة والبقرة عن سبعة. والأضحية سنة مؤكدة وليست واجبة عند جمهور العلماء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87633
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 87633
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي