العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز في الأضحية أن يشتريها شخص واحد، ثم يشاركه فيها أربعة أشخاص آخرون قبل الذبح، بحيث يتكفل أحدهم بإطعامها، ويدفع اثنان منهم قيمة ربع الأضحية لكل منهما بناءً على القيمة السوقية للحوم وقت الذبح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية إذا كانت شاة، ولا يصح بيعها أو إبدالها إذا تم تعيينها للأضحية قولاً ونية. أما البدنة فيصح الاشتراك فيها، فإن تم تعيينها للأضحية فلا يصح بيعها أو إبدالها، أما إذا لم تعين للأضحية فينوي مشتريها التضحية بها، فلا مانع من بيع أجزائها لمن يريد الاشتراك فيها بشرط ألا يتجاوز المشتركون سبعة، وألا يترتب على جهالة في الثمن.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
83112
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي