العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأربعة الباقين بيع نصيب الشخص الذي انسحب من الأضحية الموزعة على خمسة أفراد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أهل العلم يجيز اشتراك سبعة أشخاص في أضحية واحدة إذا كانت بقرة أو بدنة، بشرط أن تكون البقرة قد بلغت سن الإجزاء، وهو سنتان مع الدخول في الثالثة. فإذا كانت "صغيرة" ولم تبلغ هذا السن فلا تجزئ أضحية. أما إذا بلغت سن الإجزاء، فيجزئ التضحية بها عن سبعة أو أقل. وإذا انسحب أحد المشتركين، فيجوز التصرف في نصيبه أو غيره، لأن ما زاد على السبع يعتبر تطوعًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
157985
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي