العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز قضاء قيام الليل بين الفجر والظهر عند وجود أي عذر يمنع من أدائه في وقته، وماذا ينوي الشخص عند قضائه، وهل الكسل عذر مقبول لذلك، وهل أطال النبي صلى الله عليه وسلم قيامه في العشر الأوائل من ذي الحجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من منعه النوم أو الوجع من قيام الليل، يشرع له قضاؤه فيما بين صلاة الفجر والظهر بنية ، ويكتب له كأنما قرأه بالليل. أما من تركه تكاسلًا، فلم يرد دليل على مشروعية قضائه. وبالنسبة لقيام النبي صلى الله عليه وسلم في الأوائل من ذي الحجة، فقد دلت على أن صلاته كانت متساوية في جميع السنة، ولم يكن يزيد في ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، كما ورد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
148201
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي