هل يجوز لشخصين الاشتراك في أضحيتين مختلفتين في النوع (خروف وسبع بقرة)، وتقاسم ثمنهما ولحمهما بالتساوي، بحيث يدفع كل منهما نصف التكلفة الإجمالية ويأخذ نصف لحم كل أضحية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجزئ الاشتراك في الأضحية على النحو المذكور عن أحد منكما، لا في الضأن ولا في البقر؛ فأضحية الضأن لا يصح فيها الاشتراك أصلاً، وإنما تجزئ الشاة عن واحد فقط وأهل بيته. وسبع البقرة يجزئ عن واحد فقط، ولا يصح فيه الاشتراك بحيث يكون نصيب الواحد أقل من السبع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189368
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 189368
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي