العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمسلم المنتفع بشاة نذرها لله أن ينتفع بنسلها أو يجعل من نسلها أضحية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ولد الشاة المعينة ونسلها حكمه حكم الأم المنذورة، أي يكون نذرًا مثلها، ولا يجوز للناذر أن يستعمله في غير ما نذر له أمه، سواء كانت الأم حاملاً عند التعيين أو حدث الحمل بعده. وإذا ماتت الأم بقي حكم الولد كما كان، ويجب ذبحه في وقت ذبح الأم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
162187
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي