العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للموظف غير المتزوج، الذي لا يعيش مع والديه، شراء أضحية العيد بدلاً عن والده، أم يجب على الوالد أن يضحي من ماله الخاص، وهل يجوز دفع بعض المال للوالد مساعدة له لشراء الأضحية، وهل يجب على الابن الأضحية عن نفسه وهو عازب ومستطيع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اتفق العلماء على أن أضحية الرجل عنه وعن أهل بيته تجزئ عنهم سنة الكفاية، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. اختلف العلماء في تحديد "أهل البيت" على أربعة أقوال: من توفرت فيهم شروط الإنفاق والقرابة والمساكنة (المالكية)، أو من يجمعهم نفقة منفق واحد (بعض متأخري الشافعية)، أو جميع أقارب المضحي، أو من يسكنون معه وإن لم يكونوا أقاربه (بعض متأخري الشافعية).

وخلص إلى أن الابن الساكن في بيت مستقل عن والده يشرع له أن يضحي أضحية خاصة به، ولا تجزئ عنه أضحية والده، لأنه ليس من أهل بيت الوالد في هذه الحالة، وإذا تبرع بمساعدة والده في ثمن الأضحية ناله أجر التبرع لا أجر الأضحية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16019
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي