العودة إلى البحث
السؤال

هل يُرد على الحاج إحرامه إذا لم يطف طواف الإفاضة يوم النحر وغربت شمس ذلك اليوم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز تأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر بلا خلاف، ويجوز تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق عند ، ولا يعود على من أخره إذا كان قد رمى وحلق، لكن يبقى غير متحلل الثاني حتى يطوف. وقد استدل من قال بعودة الإحرام بحديث أم سلمة، إلا أن النووي قال في المجموع: إن منسوخ دل على نسخه .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
78921
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي