هل يُعتبر النذر بالذبح قد وُفي بذبح الأب قعودًا بدلاً من العجل الموعود به؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يعين الناذر عجلاً بعينه فله أن يذبح ما يساويه أو يزيد عليه في الثمن، وفي حال كون البديل أفضل من المنذور، فهل كله فرض أم بعضه؟ قولان، أحدهما: يقع سبعه واجبًا والباقي تطوعًا، والثاني: يقع جميعه واجبًا.
إذا لم يحدد الناذر ولم يعين سنَّه ووصفه، المالكي والشافعي يوجب أقل ما أوجبه الشرع من ذلك النوع، ويشترط السن المجزئ في الأضحية والسلامة من العيوب.
أما إذا عين الناذر ما نذره صغيراً كان أو كبيراً، فيلزمه ما عينه ولا يجوز استبداله.
ويشترط عند الوفاء بالنذر بأن ما يذبحه هو وفاء عن النذر، ولا حرج في أن يوكل الناذر من يذبح عنه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54439
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 54439
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي