هل يقع الظهار برفع صورة مكتوب عليها "أختاه أما لكم في عيد الفطر وعيد الأضحى كفاية" بنية الدعوة لا الظهار، وما هي ألفاظ الظهار وصريحه وكناياته، وهل يجوز للزوج مناداة زوجته "يا أخت فلانة" بقصد الأخوة في الإسلام أو في الله أو لكونهما من آدم وحواء، وما هو الرأي في الاستمرار في سؤال المشايخ بخصوص الوسواس؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يترتب على قول "أختاه" تحريم الزوجة أو الظهار منها، لا سيما إن لم تخاطب بها الزوجة. وإن خاطب الرجل زوجته بقول "يا أختي" فلا تحرم عليه، وإن كان مكروهًا. ولا يقع الظهار بتشبيه الزوجة بالأخت أو مناداتها بذلك إلا إذا نوى الزوج الظهار. والموسوس لا يقع منه طلاق أو ظهار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114050
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114050
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي