ما حكم الشرع في بقاء المستأجرين في الشقة، وهل يجيز لهم عدم قيام الملاك بإبرام عقود تحريرية جديدة دفع الأجرة للمحكمة، وما هو الواجب عليهم الآن؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عقد السنوي مع المالك القديم يجيزه المالكية، ويعتبرونه غير لازم، فيحق للمتعاقدين فسخه متى أرادا، ويلزم المستأجر دفع أجرة المدة التي قضاها فقط. أما عند الحنفية فالعقد صحيح لأول سنة، ثم يلزم في السنوات التالية إذا لم يفسخه أحد الطرفين بداية كل سنة. وعند الشافعية، هذا العقد فاسد ويفسخ، ويُرجع المتكاريان إلى أجرة المثل. وبالتالي، لا يحق للمستأجر الامتناع عن الخروج من الشقة، وليس له تعويض إلا إذا أجرى إصلاحات نافعة للشقة بإذن المالك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100458
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100458
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي