هل يجب على الزوج أن يصبر على سوء أخلاق زوجته وتقصيرها في حقوقه، وهل يجب عليه الرجوع إلى بلده بعد طلاقها ليكون قريبًا من أطفاله؟
إذا ساءت عشرة المرأة لزوجها فلا يجب عليه عليها، ويجوز له طلاقها، لأن يكون مباحًا عند إليه لسوء خُلُق المرأة وتضرر الزوج بها. أما إذا طلّقت الزوجة ورجعت بأولادها إلى بلدها، فلا يجب عليك الرجوع إلى البلد لتكون قريبًا من الأولاد، الفقهاء يرون أن تكون للأب إذا كان الأبوان في بلدين متباعدين.
ومع ذلك، ينصح السائل بالزوجة ومعاشرتها بالمعروف، والنظر إلى الجوانب الحسنة في صفاتها، مصداقًا لقوله تعالى: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا" وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً؛ إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا، رَضِي مِنْهَا آخَرَ".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178039
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 178039
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي