العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع أخي تذاكر السفر الممنوحة له ولعائلته -والتي لا تستبدل بنقود ولها مدة محدودة- بسبعين بالمئة من قيمتها، نظرًا لعدم تمكنه من السفر بسبب ظروف الحرب، وهل يجوز له التصرف فيها ببيعها أو إعطائها لأقاربه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

في بيع تذاكر السفر المجانية يعتمد على شروط الجهة المانحة؛ فإذا اشترطت عدم أحقية الممنوح لقيمتها فلا يجوز بيعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً". أما إذا لم تشترط ذلك وقُدّمت كهدية بلا شروط، فله بيعها أو الانتفاع بثمنها أو هبتها، لأنها أصبحت ملكاً له يتصرف فيها كسائر ماله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
47035
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي