ما هي حدود استخدام الإمام وأهله لحاجات المسجد من مياه وكاسات وأقلام وأوراق، والأشياء القديمة غير اللازمة للمسجد والتي قد تُرمى، مع العلم أن المسجد تُجمع له تبرعات من الإخوة في أمريكا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان إمام المسجد هو القائم بإصلاحه ونظافته وتوسعته، فهو ناظر على ، ويجوز له الانتفاع بمائه وأوراقه بالمعروف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في وقف عمر رضي الله عنه: "لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متأثل مالاً". أما إذا لم يكن ناظراً، فليس له إلا ما أباحه الواقف لعامة المصلين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45988
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 45988
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي