العودة إلى البحث
السؤال

ما هي حدود استخدام الإمام وأهله لحاجات المسجد من مياه وكاسات وأقلام وأوراق، والأشياء القديمة غير اللازمة للمسجد والتي قد تُرمى، مع العلم أن المسجد تُجمع له تبرعات من الإخوة في أمريكا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان إمام المسجد هو القائم بإصلاحه ونظافته وتوسعته، فهو ناظر على ، ويجوز له الانتفاع بمائه وأوراقه بالمعروف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في وقف عمر رضي الله عنه: "لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متأثل مالاً". أما إذا لم يكن ناظراً، فليس له إلا ما أباحه الواقف لعامة المصلين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
45988
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي