العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم استخدام أغراض المسجد الشخصية كالمطرقة، وهل يجوز للمعتكف استخدام نفط المسجد للطهي والتدفئة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز استخدام أدوات المسجد إلا فيما وُقِفَتْ له، فإن كان لإمام المسجد مرتب، فله الانتفاع بما جرت به العادة في حق عامة الناس، وإن لم يكن له مرتب، فله الانتفاع بقدر أجرة مثله.

لا يجوز صرف آلات المسجد القديمة لمسجد آخر، بل يجب حفظها لحاجات المسجد، ولا يجوز استعمال حُصُر المسجد وفراشه في غير فرشه مطلقًا.

الماء المسبل للشرب لا يجوز به، بخلاف السبيل لعموم الانتفاع، فيجوز الوضوء به وغسل الملابس ونحو ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
48004
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي