العودة إلى البحث
السؤال

ما هي حدود استخدام الإمام وأهله لحاجات المسجد من مياه وكاسات وأقلام وأوراق، والأشياء القديمة غير اللازمة للمسجد والتي قد تُرمى، مع العلم أن المسجد تُجمع له تبرعات من الإخوة في أمريكا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان إمام المسجد هو القائم بإصلاحه ونظافته وتوسعته، فهو ناظر على ، ويجوز له الانتفاع بمائه وأوراقه بالمعروف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في وقف عمر رضي الله عنه: "لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متأثل مالاً". أما إذا لم يكن ناظراً، فليس له إلا ما أباحه الواقف لعامة المصلين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
45988
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي