هل تُعدّ عبارة "بنوديها لأهلها" من كنايات الطلاق، وهل يقع بها الطلاق إذا قيلت على سبيل المزاح؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يقع بالجد والهزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق ". وقول "بنوديها لأهلها" ليس صريحًا ولا كناية ظاهرة في الطلاق، فلا يقع به الطلاق وإن قصد، وهو رأي بعض العلماء. بينما يرى آخرون، منهم المالكية وبعض الشافعية، أن كل لفظ تصاحبه نية الطلاق يعد طلاقًا بنية المطلق، مثل "اسقني الماء" إذا قصد به الطلاق. أما إذا قصد به الوعد بالطلاق فلا يقع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64517
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 64517
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي