ما حكم قول الزوج لزوجته حال النزاع والغضب: "أعوذ بالله منكِ" أو "أعوذ بالله من هكذا زوجة" دون نية الطلاق، وهل تعد هذه الألفاظ من كنايات الطلاق؟
لا يقع الطلاق إلا بلفظ صريح يدل عليه، أو كناية -مع نية إيقاعه-. والألفاظ المذكورة لا يقع بها طلاق لعدم دلالتها على الفراق صراحةً أو كنايةً، وحتى لو قصد الزوج بها الطلاق، فإنه لا يقع عند أكثر أهل العلم، وعند الجميع ما دام الزوج لم يقصد بها الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114323